محمد بن عبد الوهاب

82

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

ولا يُعْضَد شوكها ولا يُنَفَّر صيدها ، ولا تُلْتَقَط 1 لقطتها إلا مَن عرَّفها . فقال العباس : إلا الإِذْخِر فإنه لقينهم وبيوتهم ، قال : إلا الإذخر " 2 . 229 - ولهما عن أبي هريرة نحوه 3 . 230 - وفي لفظ لهما : ( ولا يعضد شجرها ) بَدَلَ يختلى خلاها 4 . 231 - وعن عطاء : ( أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام مكة . فأمر ابن عباس أن يُفْدَى عنه بشاة ) 5 رواه الشافعي 6 . * - وقال أحمد فيما مضى : قوله لا يختلى خلاه : لا يُحْتَشُّ من حشيش الحرم ، ولا يُعْضَدُ شجره 7 . * - وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر وإباحة الإذْخِر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين 8 .

--> 1 في الصحيحين " ولا يلتقط " . 2 روى أصل هذا الحديث البخاري - كتاب الحج - 4 / 46 - ح 1834 , ومسلم - الحج - 2 / 986 - ح 445 . 3 البخاري - كتاب العلم - 1 / 205 - ح 112 , ومسلم - الحج - 2 / 988 و 989 - ح 447 و 448 . 4 البخاري - الحج - 4 / 46 - ح 1833 , ومسلم - الحج - 2 / 989 - ح 448 . 5 في المخطوطة رسمت هكذا " بشات " ، وهو خطأ . 6 الأم - 2 / 166 . 7 لا يعضد شجره : أي لا يقطع . 8 المغني 3 / 364 .